الأحد، 29 أكتوبر 2023

كفاية الأخيار: (فصل* وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه)

 (فصل* وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) نية الغسل كما فى الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) ومحل النية أول جزء مغسول من البدن، وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه، ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح فى الأصح لتلاعبه وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء، وفى أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب فى الحدثين. فإذا غسلها بنية غسل واجب كفى دون الرأس على الراجح لأن الذى نواه فى الرأس المسح والمسح لا يغنى عن الغسل. ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينو أمرا واجبا، ولو نوى الغسل المفروض أو فرضية الغسل أجزأه قطعا قاله فى الروضة، وتنوى الحائض رفع حدث الحيض فلو نوت دفع الجنابة متعمدة لم يصح كما لو نوى الجنب رفع الحيض، وإن غلطت صح غسلها ذكره فى شرح المهذب، وتنوى النفساء رفع حدث النفاس فلو نوت رفع حدث الحيض قال ابن الرفعة لا يصح، وقال الإسنانى ينبغى أن يصح.

واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل. فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس طهر عن النجس، وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف، الراجح عند الرافعى أن لا يرتفع حدثه والراجح فى زيادة الروضة أنه يرتفع حدثه، ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس معا أم لا؟ ثم أن النووى فى شرح مسلم وافق الرافعى على أن الغسلة لا تكفى. والله أعلم. قال:

(وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة) يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر وسواء خف أو كثف وسواء شعر الرأس والبدن وسواء أصوله أو ما استرسل منه، قال الرافعى: لقوله صلى الله عليه وسلم: (تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وانقوا البشرة)، وهذا الحديث ضعيف بالتفاق الحافظ منهم الشافعى والبخارى حتى النووى نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم" (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار... قال علي بن أبى طالب كرَّم الله وجهه فمن ثم عاديت شعر رأسى وكان يجُزُّ شعره) رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون صحيحا أو حسنا على قاعدته، وقال النووى إنه حسن، وقال القرطبى إنه صحيح.

واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. ولا يجب إن وصل، وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو فى صحيح مسلم (قلت يا رسول الله إنى امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسى فأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث جثيات، ثم تفيضى عليه الماء فتطهرين) محمول ما إذا كان الشعر خفيفا، والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلية، وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات؟ فيه خلاف الراجح عند الرافعى أنه يسامح به للسرب والراجح عند النووى أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم قال وهو ظاهر نص الشافعى والجمهور والله أعلم(*) وأما البشرة وهو الجلد: فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا والشقوق فى البدن وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما ظهر من أنف المجدوع وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح ولا تجب المضمضة ولا الإستنشاق فى الأصح. والله أعلم. قال:

(وسننه خمسة أشياء: التسمية وغسل اليدين قبل إذخالهما الإناء والوضوء قبله) للغسل سنن كما فى الوضوء. فمنها (التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء) وقد ذكرنا ذلك واضحا فى الوضوء، والغسل مثله قال فى الروضة: واعلم أن معظم السنن يعنى فى الوضوء يجىء مثلها فى الغسل وفى وجه أن التسمية لا تستحب فى الغسل، وأما الوضوء فهل هو سنة أو واجب؟ فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل وعلى هذا فينذرج فى الغسل على المذهب ولا بد من افراده بالنية. قال الرافعى إذ لا قائل إلى أنه يأتى بوضوء مفرد وبوضوء آخر الرعاية كمال الغسل وإن قلنا المنى لا ينقض الوضوء وهو ما رجحه الرافعى والنووى فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى إفراده بنية وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو أخره أو قدم بعضه وأخر البعض، وأيها أفضل فيه قولان: الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة) رواه الشيخان، والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يؤخر غسل قدميه) رواه البخارى صريحا، وقال القاضى حسين يتخير لصحة الروايتين.

(فائدة) إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعى والنووي في أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور. منها إذا لف على ذكره خرقة وأولج. ومنها إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل بنظر أو فكر لشدة غلمته. ومنها إذا أولج في در بهيمة أو دبر ذكر، عافانا الله من ذلك والله أعلم. قال:

(وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى) من سنن الغسل دلك الجسد ليحصل إنقاؤ البشرة، وبلَّ الشعور ويتعهد مواضع الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن. وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه، وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن إسراف فى الماء وأقرب إلى الثقة بوصول الماء، ومن سنن الغسل (الموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى) لأنه عبادة: فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء، ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس: ثم بشقه الأيمن: ثم الأيسر، ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء: فإن اغتسل فى نهر ونحوه انغمس ثلاثا، ويدلك فى كل مرة، ويستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع، والوضوء عن مُدٍّ، والمُدُّ رطل وثلث بالبغدادى هذا على المذهب وقيل رطلان: والصاع أربعة أمداد، ويستحب ألا يغتسل فى الماء الراكد، وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله أعلم. 

(فرع) يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة، ويعزر على ذلك تعزيرا يليق بحاله، ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك، ويجب عليهم الإنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعزروا، ويجوز ذلك فى الخلوة، والستر أفضل: لأن الله سبحانه أحق أن يستيا منه، ولا يجب غسل داخل العين، ولا يستحب كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء. والله أعلم.

(فرع) لو أحدث فى أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلى حتى يتوضأ، والله أعلم. قال:

(فَصْلٌ* والأغسال المسنونة سبعةَ عشر غُسْلًا: الجمُعَةُ، والعيدان، والإستسقاءُ، والكسوف، والخسوف) يُسن الغسل لأمور* منها الجمعة: واحْتُجَّ له بقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتَى منْكُمْ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) رواه مسلم، واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث، وقال: الأمر للوجوب، وقد جاء مصرحا به فى حديث آخر، ولفظه (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن مالك والخطابى عنه وعن الحسن البصرى ومذهب الشافعى أنه سنة، وبه قال جمهورالعلماء من السلف والخلف. وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، وحجة الجمهور أحاديث صحيحة: منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغُسل أفضل) قال النووى حديث صحيح، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لو اغتسلمتم يوم الجمُعة)، ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب، وقد ترك الغسل ذكره مسلم، فأقرَّه عمر رضي الله عنه، ومن حضر الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركه ولألزمه به الحاضرون: فإذن يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة، ويحمل لفظة واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي: أي متأكد وكيفيته كما مر، ويدخل وقته بطلوع الفجر على المذهب، وفى وجه شاذ منكر قبل الفجر كغسل العيد، ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة، لأن المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التى تحدث عند الزحمة من وسخ وغيره، وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا؟ الصحيح أنه إنما يستحب لمن يحضر الجمعة، وسواء فى ذلك من تجب عليه الجمعة أم لا، ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله: فيغتسل للجنابة، ولو عجز عن الغسل لعدم الماء أو لقروح فى بدنه تيمم وجاز الفضيلة. قاله جمهور الأصحاب، وهو الصحيح قياسا على سائر الأغسال إذا عجز عنها والله أعلم. ومنها (العيدان) فيُستحب أن يغتسل لهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) وكان عمر وعلي رضي الله عنهما يفعلانه وكذا ابن عمر رضي الله عنهما لأنه أمر يجتمع له الناس: فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة، ويجوز بعد الفجر بلا خلاف، وقبله على الراجح، ويختص بالنصف الأخير على الراجح، وقيل يجوز فى جميع الليل والله أعلم، منها (الإستسقاء) فيستحب أن يغتسل له لأجل قطع الروائح لأن محل يُشرع فيه الإجتماع فأشبه الجمعة، ومنها (الكسوف والخسوف) ويقال فيهما كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر، وقيل الكسوف للشمس، والخسوف للقمر قاله الجوهرى مع أنه قال أن الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا، والسنة أن يغتسل لهما لأنهما صلاة يشرع الإجتماع له فيستحب الإغتسل لهما كالجمعة، والله أعلم. قال:

(وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَالْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ، وَالْمَجْنُوْنُ إِذَا أَفَاقَ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ) الغسل {من غُسْلِ الْمَيِّتِ} هل هو واجب أو مستحب؟ قولان: القديم أنه واجب، والجديد وهو الراجح أنه مستحب* والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) قال الترميذى حديث حسن لكن قال الإمام أحمد أنه موقوف على أبى هريرة رضي الله عنه. ولذلك لم يقل بوجوبه، وقال الشافعى لو صح الحديث لقلت بوجوبه، ومن الأغسال المسنونة {غسل الكافر إذا أسلم} وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما، ولم يوجبه لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم به، ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل من كسائر المعاصى، وهذا فى كافر لم يجنب فى كفره فإن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره، ومن الأغسال المسنونة {غسل المجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه} لأن ذلك مظنة إنزال المنى. قال الشافعى: ما جن إنسان إلا أنزل. قال بعضهم إذا كان المجنون ينزل غالبا: فينبغى أن يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث وأجاب الجمهور الذين قالوا بالإستحباب بأن النوم مظنة لا علامة فيها على الحدث بعد الإفاقة، والمنى عين بمكن رؤيتها، والله أعلم. قال:

(وَالْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَدُخُوْلُ مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ، وَلِرَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ، وَلِلطَّوَافِ) يتعدد الغُسل المتعلق بالحج لأمورٍ* منها {الإحرام} (عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لأهله واغتسل) رواه الترميذي وقال حسن غريب، ويستوى فى استحبابه الرجل والصبى والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذى الحليفة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تغتسل للإحرام) رواه مسلم ولا فرق فى الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين الصبى المميز وغيره، وإن لم يجد المحرم الماء تيمم، فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به قاله البغوى والمحاملى، قال النووى: أن تيمم مع الوضوء فحسن، وإن اقتصر على الوضوء فليس بجيد لأن المطلوب الغسل، والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. قال الأسنائى: نص الشافعى على الإستحباب فى الوضوء والإقتصار عليه بدون التيمم وعزاه إلى نقل المحاملى والماوردى، والله أعلم.

ومنها {دخول مكلة} كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذى الطوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه الشيخان، واللفظ لمسلم، ثم لا فرق فى استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج والعمرة أو يحرم البتة، وقد نص الشافعى فى الأم أن من لم يحرم يغتسل، واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة، وهو حلال يصيب الطيب نعم. قال الماوردى: المُعْتَمِرُ إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة نُظِرَ إن كان أحرم من مكانٍ بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة، وإن أحرم من التنعيم فلا لقربه. قال ابن رفعة: ويظهر أن يقال بمثله فى الحج. والله أعلم. 

ومنها {الوقوف بعرفة} ويستحب أن يغتسل لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعمله، وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولأنه موضع اجتماع فيسن فيه الإغتسال كالجمعة، ومنها {الرمي أيام التشريق} يغتسل لكل يوم غسلا فتكون الإغتسال ثلاثة، لأنه موضع يجتمع فيه الغسل كالجمعة، ولا يستحب الغسل لرمي حمرة العقبة لقربه من غُسل الوقوف بخلاف بقية الجمرات لبعدها وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال هو وقت تهجر، ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال، والله أعلم.

ومنها {يسن الغسل للطواف} ولفظ الشيخ يشمل: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وقد نص الشافعى على استحباب الغسل لهذه الثلاثة فى القديم لأن الناس يجتمعون له فيستحب له الإغتسال، والجديد أنه لا يستحب لأن وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمة بخلاف سائر المواطن كذا قاله الرافعى والنووى فى الروضة وشرح المهذب وهو قضية كلام المنهاج لأنه لم يعدها إلا أنه فى المناسك قال: يستحب الغسل الثلاثة، ويشهد للجديد وهو عدم الإستحباب ما رَوَتْ عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت رواه الشيخان. وكذا التعليل والله أعلم.

وأهمل الشيخ أغسالا: منها {الغسل من الحجامة} قال الرافعى والأكثرون لم يذكروهما. قال النووى فى زيادة الروضة المختار باستحبابهما، وقد نقل صاحب جمع الجوامع فى منصوصات الشافعى أنه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد وأشار الشافعى بذلك إلى أن حكمته أن ذلك يغير الجسد وبضعفه والغسل يشده وينعشه والله أعلم: ويسن الإغتسال للإعتكاف نص عليه الشافعى ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان نقله العبادى عن الحليمى ىويسن الغسل  لحلق العانة قاله الخفاف فى الخصال ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله النووى فى المناسك وأما الغسل لدخول الكعبة: فقد نقله ابن رفعة عن صاحب التلخيص وهذا النقل علط والله أعلم. قال:


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تفسير مقاتل بن سليمان: سورة الفاتحة (1-7)

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) ...