الجمعة، 25 أغسطس 2023

كفاية الأخيار: (فَصْلٌ* وَالَّذِى يُوْجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ)

(فَصْلٌ* وَالَّذِى يُوْجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: ثَلَاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ: وَهِيَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْزَالُ الْمَنِيِّ وَالْمَوْتُ) الْغَسل بفتح العين وضمها قاله النووى فى التحرير، وقال الجوهرى هو بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للدلك والله أعلم، وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، إذا عَرَفْتَ هذا فللغسل أسباب منها التقاء الختانين ويعبر عنه أيضا بالجماع وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها فى أي فرج كان سواء غيب فى قبل امرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل صغير أو كبير حي أو ميت، ويجب أيضا على المرأة بأي ذكر دخل فى فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبى وعلى الذكر المولج فى دبره، ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح ويصير الصبى والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف فإن اغتسل الصبى، وهو مميز صح غسله، ولا يجب عليه إعادته إذا بلغ وعلى الولى أن يأمر الصبى المميز بالغسل فى الحال كما يأمره بالوضوء ثم لا فرق فى ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا (*) والأصل فى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغُسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) والمراد بالإلتقاء التحاذى لأنه لا يتصور تصادمها لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر، ويقال التقى الفارسان إذا تحاذيا (*) ومنها إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغسل سواء كان خرج من المخرج المعتاد أو من ثقبة فى الصلب أو الخصية على المذهب (*) والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الماء من الماء)، رواه مسلم وسواء خرج فى اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر، ثم للمنى ثلاث خواص يتميز بها عن المذى والودى، أحدها له رائحة كرائحة العجين والطلع مادام رطبا فإذا جف أشبهت رائحة البيض، الثانية التدفيق بدفعات قال الله تعالى (من ماء دافق). الثالثة: التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع الخواص بل تكفى واحدة فى كونه منيا بلا خلاف، والمرأة كالرجل فى ذلك على الراجح فى الروضة، وقال فى شرح مسلم لا يشترط التذفيق فى حقها وتبع فيه ابن صلاح.

(فرع) لو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل لأن الودى شارك المنى فى الثخانة والبياض بل يتخير بين جعله وديا أو منيا على المذهب، ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف سواء خرجت قبل البول أو بعده، ولو رأى المنى فى ثوبه أو فى فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذى قطع به الجمهور. وقال الماوردى هذا إذا كان المنى فى باطن الثوب، فإن كان فى ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من غيره ولو احس بانتقال المنى ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فى الحال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه والله أعلم (*) ومنها الموت، وهو يوجب الغسل، لما روى (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال فى المُحْرِمِ الذى وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر) رواه الشيخان وظاهره الوجوب، والوقص كسر العنق. قال:

(وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة) من الأسباب الموجبة للغسل الحيض، قال الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهَّرن فأتوهنَّ من حيث أمركم الله) نهى عن قربانهن إلى الغاية، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدَّمَ وصلَّى) رواه الشيخان، وفى رواية البخارى (ثم اغتسلى وصلى) والنفاس كالحيض فى ذلك، وفى معظم الأحكام (*) ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة، وله علتان: أحدهما أن الولادة مظنة الحدث، والعلة الثانية وهي التى قالها الجمهور أن الولد منى منعقد، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بلالا، فعلى الأول لا يجب الغسل وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد، يجب الغسل وهو الراجح، وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح، ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة والله أعلم. قال:


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تفسير مقاتل بن سليمان: سورة الفاتحة (1-7)

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) ...